حلال ، إذا ذكر أسم الله عليها .
باب 13
( 2180 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا ندري ما صنع
القصابون ؟ فقال : كل ، إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه .
باب 14
( 2181 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إن السمك ذكاته أن يخرج من الماء ، ثم يترك
حتى يموت من ذات نفسه وذلك أنه ليس له دم وكذلك الجراد .
هامش
الباب 13
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 29 ( باب جواز شراء الذبائح واللحم
من سوق المسلمين وإن لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم أنها مذبوحة أو لا ، وعدم وجوب السؤال
عن ذلك ) .
الجديد ، 24 : 70 / 1 ( 30023 ) ، القديم ، 6 1 : 294 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 237 / 2 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 332 / 4185 ، الباب 96 ، باب
الصيد والذبائح ، الحديث 66 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 72 / 307 ، وإلى نحوه عنه ،
9 : 72 / 306 .
في الوسائل : . . . ولا يدري . . .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 31 ( باب أن ذكاة السمك إخراجه
من الماء حيا ، ويحل بغير تسمية ) .
الجديد ، 24 : 75 / 8 ( 30035 ) ، القديم ، 16 : 297 / 8 .
نقله عن الاحتجاج : 2 / 238 ، باب ذكره عليه السلام علة تحريم بعض الأشياء .
في الوسائل : . . . ذكاته إخراجه من الماء . . . وفي الحجرية : ذاك أنه ليس .