مجوسي وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها .
( 2177 ) 2 - وسئل عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى ؟ فقال : الذبيحة بالاسم ، ولا
يؤمن عليها إلا أهل التوحيد .
( 2178 ) 3 - وروي : وإن سموا عليها .
باب 12
( 2171 ) 1 - قال علي عليه السلام : ذبيحة من صام وصلى ودان بكلمة الإسلام لكم
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 26 ( باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار وتحريم
ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ، إلا مع الضرورة ) .
الجديد ، 24 : 48 / 2 ( 29157 ) ، القديم ، 16 : 279 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 239 / 2 .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 27 ، الحديث 8 ، إلا أن فيه : . . . ولا يؤمن على الاسم إلا
مسلم .
الجديد ، 24 : 54 / 8 ( 29974 ) ، القديم ، 16 : 281 / 8 .
نقله عن الكافي : 6 : 240 / 12 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 63 / 267 ، والاستبصار ،
4 : 81 / 300 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 24 : 54 / 5 ( 29971 ) ، القديم ، 16 : 580 / 4 .
نقله عن الكافي : 6 : 338 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 65 / 276 ، والاستبصار ،
4 : 81 / 300 .
والجديد ، 24 : 56 / 12 ( 29978 ) ، القديم ، 16 : 282 / 12 .
نقله عن قرب الإسناد : 90 / 301 .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 28 ( باب إباحة ذبائح أقسام
المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية ) .
الجديد ، 24 : 66 / 1 ( 30013 ) ، القديم ، 16 : 292 / 1 .
نقله عن التهذيب : 9 : 71 / 300 ، والاستبصار ، 4 : 88 / 336 .
في الوسائل : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال . . .