( 2174 ) 2 - وروي : جوازه في الضرورة .
باب 10
( 2175 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : كل منحور مذبوح حرام وكل مذبوح منحور حرام .
باب 11
( 2176 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يذبح لك أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 24 : 12 / 3 ( 29860 ) ، القديم ، 16 : 256 / 3 .
نقله عن الكافي : 231 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 53 / 221 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 5 ( باب أن الإبل مختصة بالنحر ،
وما سواها بالذبح ، وأنه لو ذبح المنحور ، أو نحر المذبوح لم يحل أكله ، وكان ميتة ) .
الجديد ، 24 : 14 / 3 ( 29864 ) ، القديم ، 16 : 257 / 3 .
نقله عن الفقيه : 3 : 329 / 4177 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 58 .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 23 ( باب عدم اشتراط ذكورية
الذابح ، فيجوز أن تذبح المرأة ، حرة كانت أو أمة على كراهية في غير الضرورة ) .
الجديد ، 24 : 43 / 1 ( 29940 ) ، القديم ، 16 : 276 / 1 .
نقله عن التهذيب : 9 : 64 / 273 ، والاستبصار ، 4 : 82 / 306 .
في الوسائل : لا يذبح أضحيتك . . .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 27 ( باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب
وغيرهم ، سواء سموا عليها أم لم يسموا ، إلا مع التقية ) .
الجديد ، 24 : 58 / 20 ( 29986 ) ، ؟ القديم ، 16 : 286 / 20 .