باب 8
( 2171 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ فقال : قال
علي عليه السلام : لا يصلح إلا بحديدة .
( 2172 ) 2 - وسئل أبو الحسن عليه السلام عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الإنسان
إذا لم يجد سكينا ، فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك .
باب 9
( 2173 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
هامش
الباب 8
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 1 ( باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة
بغير الحديد من ليطة ، أو مروة ، أو عود ، أو حجر ، أو قصبة ، أو نحوها في حال الاختيار ) .
الجديد ، 24 : 7 / 2 ( 29847 ) ، القديم ، 16 : 253 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 227 / 2 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 9 : 51 / 212 ، والاستبصار ، 4 : / 295
80 .
في تعليقة الوسائل : الليطة : قشرة القصبة والجمع ليط ( الصحاح ، 3 : 1158 ) .
المرو : حجارة بيض براقة تقدح منها النار ، الواحدة مروة ( الصحاح : 6 : 2491 ) .
في الوسائل : إلا بالحديدة . . . وفي تعليقته : في المصدر زيادة الذبح ( بعد لا يصلح ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 1 ( أنه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود . . . ) .
الجديد ، 24 : 8 / 1 ( 29850 ) ، القديم ، 16 : 253 / 1 .
نقله عن الفقيه ؟ 3 : 326 / 4163 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح ، الحديث 44 ، وأشار إليه
عن الكافي ، 6 : 228 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 52 / 214 ، والاستبصار ، 4 : 80 / 297 ،
وأشار إلى مثله عن الكافي ، 6 : 228 / 2 .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبائح ، الباب 4 ( باب أنه لا يحل الذبح من غير
المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار ) .
الجديد ، 24 : 12 / 1 ( 29858 ) ، القديم ، 16 : 256 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 229 / 5 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 53 / 220 .