سباع الطير .
( 2166 ) 2 - وقال عليه السلام : ما صاده البازي والصقورة وغيرها من الطير ، لا تأكل إلا
ما ذكي منه .
باب 4
( 2167 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : من جرح صيدا بسلاح وذكر أسم الله عليه ، ثم
بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه
إن شاء .
باب 5
( 2168 ) 1 - قال عليه السلام : الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه إلا أن تعرف صاحبه
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 23 : 354 / 19 ( 29731 ) ، القديم ، 16 : 223 / 19 .
نقله عن قرب الإسناد : 81 .
في الوسائل : ما صاد البازي . . . وغيرهما . . . ، الحديث 265 .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 16 ( باب جواز الصيد بالسلاح ،
كالسيف والرمح والسهم ، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وإن قطعه نصفين ) .
الجديد ، 23 : 362 / 1 ( 29750 ) ، القديم ، 16 : 228 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 210 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 34 / 138 ، وأشار إلى مثله عن
الفقيه ، 3 : 319 / 4139 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ، الباب 36 ( باب أن من صاد طيرا فعرف
صاحبه ، أو ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده إليه ، سواء كانت قيمته أقل من درهم ، أو
أكثر ) .
الجديد ، 23 : 389 / 3 ( 29816 ) ، القديم ، 16 : 245 / 3 .
نقله عن الفقيه : 3 : 320 / 4144 ، الباب 96 ، باب الصيد والذبائح .
في الوسائل : . . . جناحيه . . . إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه .