باب 4
( 2160 ) 1 - قال علي عليه السلام : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده .
( 2161 ) 2 - وقال : لا نذر في معصية .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 15 ( باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها ، والمملوك
بغير إذن سيده ، والولد بغير إذن والده ) .
الجديد ، 23 : 316 / 2 ( 29638 ) ، القديم ، 16 : 198 / 2 .
نقله عن قرب الإسناد : 109 / 376 ، وعنه في البحار ، 104 : 217 / 10 .
2 - الوسائل ، كتاب النذر والعهد ، الباب 17 ( باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح ،
وحكم نذر الشكر والزجر ) .
الجديد ، 23 : 317 / 3 ( 29642 ) ، القديم ، 16 : 199 / 3 .
نقله عن الخصال : 2 : 621 ، حديث أربعمائة ، س 9 .