بصلاة ركوع وسجود .
( 1206 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام : هل يمنعك شئ من هذه الساعات من الصلاة
على الجنايز ؟ فقال عليه السلام : لا .
باب 16
( 1207 ) 1 - قال عليه السلام : صلوا على المرجوم من أمتي وعلى القاتل نفسه ( 1 ) من
أمتي ، لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة .
( 1208 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 25 ( باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس
وغروبها ، وجوازها في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة ) .
الجديد ، 3 : 109 / 3 ( 3155 ) ، والقديم ، 2 : 797 / 3 .
نقله عن الكافي : 4 : 180 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب : 3 : 321 / 997 ، وإلى مثله عن
الاستبصار ، 1 : 469 / 1813 .
في الوسائل : . . . عن الصلاة على . . .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 37 ( باب وجوب الصلاة على
كل ميت مسلم ، أو في حكمه ، وإن كان شارب الخمر ، أو زانيا ، أو سارقا ، أو قاتلا ، أو فاسقا ،
أو شهيدا ، أو مخالفا ، أو منافقا ) .
الجديد ، 3 : 133 / 3 ( 3213 ) ، والقديم ، 2 : 814 / 3 .
نقله عن التهذيب : 3 : 328 / 1026 ، والاستبصار 1 : 468 / 1810 ، وأشار إلى عن الفقيه
1 : 166 / 480 .
في الوسائل الجديد : . . . وعلى القتال نفسه من أمتي . . . ولكن في الوسائل القديم : . . . وعلى القاتل
نفسه من أمتي .
( 1 ) إن كان أحل القتل فهو كافر وإن لم يحل فهو فاسق ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 37 .
الجديد ، 3 : 133 / 2 ( 3212 ) ، والقديم ، 2 : 814 / 2 .
نقله عن التهذيب : 3 : 328 / 1025 ، والاستبصار 1 : 468 / 1809 ، وأشار إلى مثله عن أمالي
الصدوق ( ره ) : المجلس 39 ، الحديث 2 .