يقول : * ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) * .
باب 2
( 2140 ) 1 - قال عليه السلام : من حلف على يمين كاذبا يقتطع بها مال أخيه ، لقي الله
وهو عليه غضبان .
باب 3
( 2141 ) 1 - قال عليه السلام : لا تحلفوا إلا بالله ومن حلف بالله فليصدق ومن لم
يصدق فليس من الله ( 1 ) ، ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 4 ( باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقية ) .
الجديد ، 23 : 208 / 18 ( 29384 ) ، القديم ، 16 : 123 / 18 .
نقله عن أمالي الطوسي ( ره ) : 1 / 368 .
في الوسائل ؟ . . . لقي الله عز وجل . . .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الأيمان ، الباب 6 ( باب وجوب الرضا باليمين الشرعية ) .
الجديد ، 23 : 211 / 1 ( 29390 ) ، القديم ، 16 : 125 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 438 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 283 / 1040 .
في الوسائل : . . . فليرض ، ومن حلف له بالله ، فلم يرض فليس من الله عز وجل .
( 1 ) أي ليس بمسلم ولا بمخلص ، سمع منه ( م ) .