كتاب الاقرار
أبواب
باب 1
( 2135 ) 1 - قال عليه السلام : إقرار العقلاء على أنفسهم ( 1 ) جائز .
باب 2
( 2136 ) 1 - قال علي عليه السلام : من أقر عند تجريد ( 1 ) أو حبس أو تخويف أو تهديد
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الاقرار ، الباب 3 ( باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له ) .
الجديد ، 23 : 184 / 2 ( 29342 ) ، القديم ، 16 : 111 / 2 .
في تنقيح الرائع ، 3 : 485 ، وفي الجواهر ، 35 : 3 ، وفي عوالي اللآلي ، 1 : 223 / 104 ، وأيضا
في ، 2 : 257 / 5 ، وأيضا في ، 3 : 442 / 5 ، وغيرها .
( 1 ) فإن كان لهم شركاء يمضي إقراره على نفسه ولا يمضي في شريكه ولا في . . .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الاقرار ، الباب 4 ( باب أن من أقر عند الحبس ، أو التخويف ، أو التجريد ، أو التهديد لم يلزم ) .
الجديد ، 23 : 185 / 1 ( 29343 ) ، القديم ، 16 : 111 / 1 .
نقله عن قرب الإسناد : 54 / 175 ، وفي التهذيب ، 10 : 148 / 592 ، وفي الكافي ، 7 : 261 / 6 .