فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها .
( 1196 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له
مفصلا .
( 1197 ) 3 - وقال عليه السلام : إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة ( 1 )
وكافور .
باب 12
( 1198 ) 1 - قال عليه السلام : ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فالبسوه وكفنوا
فيه موتاكم .
هامش
2 - الوسائل كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 9 ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت
وكراهة العنف به ) .
الجديد ، 2 : 497 / 1 ( 2739 ) ، القديم ، 2 : 692 / 1 .
نقله عن التهذيب ، 1 : 447 / 1445 ، والاستبصار 1 : 705 / 723 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 15 ( باب استحباب تطييب الميت والكفن بالذريرة والكافور ) .
الجديد ، 3 : 35 / 1 ( 2958 ) ، القديم ، 2 : 746 / 1 .
نقله عن الكافي 3 : 143 / 3 ومثله عن التهذيب : 1 : 307 / 889 .
( 1 ) أي قصب الطيب ، سمع منه .
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 19 ( باب استحباب كون الكفن أبيض ) .
الجديد ، 3 : 41 / 2 ( 2978 ) ؟ والقديم ، 2 : 750 / 2 .
نقله عن الكافي : 3 : 148 / 3 ، وأشار إلى مثله عنه 3 : 148 / 2 ، وإلى مثله عن التهذيب ،
1 : 434 / 1390 .