باب 3
( 2088 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إذا اختلعت فهي باين وله أن يأخذ من مالها ما
قدر عليه وليس له أن يأخذ من المباراة كل الذي أعطاها .
( 2089 ) 2 - وقال عليه السلام في المباراة : لا يحل له أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه ( 1 ) .
باب 4
( 2090 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع .
( 2091 ) 2 - وقال عليه السلام : لا مباراة إلا على طهر من غير جماع بشهود .
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 4 ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر
من المهر ، ولا يجوز ذلك في المبارئة ) .
الجديد ، 22 : 288 / 4 ( 28613 ) ، القديم ، 15 : 494 / 4 .
نقله عن الكافي : 6 : 14 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 95 / 323 ، والاستبصار ،
3 : 315 / 1122 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 287 / 2 ( 28611 ) ، القديم ، 15 : 494 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 143 / 5 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 100 / 339 .
في الوسائل : . . . ولا يحل لزوجها . . .
( 1 ) أي أقل المهر ، سمع منه ( م ) .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 6 ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون
المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه ، أو حاملا ) .
الجديد ، 22 : 292 / 5 ( 28624 ) ، القديم ، 15 : 497 / 5 .
نقله عن التهذيب : 8 : 100 / 336 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 292 / 7 ( 28626 ) ، القديم ، 15 : 498 / 7 .
نقله عن التهذيب : 8 : 102 / 347 .