( 2085 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : إذا قالت المرأة لزوجها جملة ( 1 ) لا أطيع لك
أمرا ، مفسرا وغير مفسر ، حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة .
باب 2
( 2086 ) 1 - قال عليه السلام : أيما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة الله
وملائكته ورسله والناس أجمعين ، ألا وإن الله ورسوله بريئان من المختلعات بغير حق ،
ألا وإن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأة حتى تختلع منه .
( 2087 ) 2 - وقال عليه السلام : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس ( 1 )
فحرام عليها رايحة الجنة .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 279 / 1 ( 28588 ) ، القديم ، 15 : 487 / 1 .
نقله عن التهذيب : 8 : 97 / 328 ، والاستبصار ، 3 : 316 / 1127 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ،
3 : 523 / 4823 ، الباب 169 ، باب الخلع ، الحديث 4 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 6 : 141 / 6 .
( 1 ) أي مجملا ، سمع منه ( م ) .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الخلع والمباراة ، الباب 2 ( باب عدم جواز الإضرار بالمرأة حتى تفتدي
من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا ) .
الجديد ، 22 : 282 / 1 ( 28597 ) ، القديم ، 15 : 489 / 1
نقله عن عقاب الأعمال : 338 ، باب يجمع عقوبات الأعمال .
في الوسائل : . . . والناس أجمعين ، حتى إذا نزل بها ملك الموت قال لها : أبشري بالنار ، فإذا
كان يوم القيامة قيل لها : أدخلي النار مع الداخلين ، ألا وإن الله . . . أضر بامرأته . . .
2 - نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 283 / 2 ( 28598 ) ، القديم ، 15 : 490 / 2 .
نقله عن روضة الواعظين : 376 .
( 1 ) أي بدون سبب موجب للطلاق ، سمع منه ( م ) .