( 2069 ) 3 - وقال عليه السلام : لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يتم بعد
إدراك .
باب 6
( 2070 ) 1 - قال علي عليه السلام : كل طلاق بكل لسان ( 1 ) فهو طلاق .
باب 7
( 2071 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : إنما الطلاق ، ما أريد به الطلاق من غير استكراه
ولا أضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين ، فمن خالف هذا فليس
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 33 / 4 ( 27948 ) ، القديم ، 15 : 287 / 4 .
نقله عن الكافي : 8 : 196 / 234 .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 17 ( باب جواز الطلاق بكل لسان
مع تعذر العربية ) .
الجديد الجديد ، 22 : 43 / 1 ( 27980 ) ، القديم ، 15 : 297 / 1 .
نقله عن التهذيب : 8 : 38 / 112 .
( 1 ) يعني لا يجب بلسان العربي بل يجوز بالفارسي ونحوه ، سمع منه ( م ) .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 18 ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق
على شرط ، ولا المجعول يمينا ) .
الجديد ، 22 : 46 / 4 ( 27986 ) ، القديم ، 15 : 299 / 6 .
نقله عن الكافي : 6 : 127 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 74 / 248 .
في الوسائل : . . . يرد إلى كتاب الله عز وجل .