( 2063 ) 3 - وقال عليه السلام : إنما الطلاق ، الذي أمر الله به فمن خالف لم يكن له
طلاق .
باب 4
( 2064 ) 1 - قال الباقر عليه السلام : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ، أن يطلقها وهي
حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها ( 1 ) قبل أن تطهر .
( 2065 ) 2 - وقال عليه السلام : لا طلاق إلا على السنة ولا طلاق إلا على طهر من غير
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 16 / 7 ( 27903 ) ، القديم ، 15 : 274 / 7 .
نقله عن الكافي : 6 : 58 / 7 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 8 : 47 / 146 .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 8 ( باب اشتراط صحة الطلاق
بطهر . . . ) .
الجديد ، 22 : 22 / 9 ( 27918 ) ، القديم ، 15 : 279 / 9 .
نقله عن الكافي : 6 : 61 / 17 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 48 / 148 .
في الوسائل : . . . يغشاها قبل أن تحيض ، فليس طلاقه بطلاق .
( 1 ) أي يجامعها ، سمع منه ( م ) .
2 - أورد صدر هذا الحديث في الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشروطه ، الباب 9 ( باب
اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر ، لم يجامعها فيه ، وإلا بطل الطلاق ) .
الجديد ، 22 : 24 / 3 ( 27922 ) ، القديم ، 15 : 280 / 3 .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 10 ا ( باب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد شاهدين
عدلين ، وإلا بطل وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء ) .
الجديد ، 22 : 28 / 8 ( 27934 ) ، القديم ، 15 : 283 / 8 .
وأورد ذيله في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 11 ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد
وإرادة الطلاق ، وإلا بطل ) .
الجديد ، 22 : 30 / 1 ( 27945 ) ، القديم ، 15 : 285 / 1 .
نقله الوسائل عن الكافي : 6 : 62 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 8 : 51 / 163 .
في الحجرية : من غير جماع إلا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم
يشهد . ففيها سقط .