وإن الله يبغض المطلاق الذواق .
باب 2
( 2060 ) 1 - قال الباقر عليه السلام : لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم
لرددتهم إلى كتاب الله ( 1 ) .
باب 3
( 2061 ) 1 - قال الباقر عليه السلام : كل شئ خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله
والسنة .
( 2062 ) 2 - وقال عليه السلام : من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 6 ( باب أنه يجب على الوالي
تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها ) .
الجديد ، 22 : 13 / 2 ( 27893 ) ، القديم ، 15 : 272 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 56 / 1 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ، 6 : 57 / 1 .
في الوسائل : . . . لرددتهم فيه ، إلى كتاب الله عز وجل .
( 1 ) يعني يطلقون لغيره العدة وبغير الشهود . سمع منه ( م ) .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدماته وشرائطه ، الباب 7 ( باب بطلان الطلاق الذي ليس
بجامع للشرائط الشرعية ) .
الجديد ، 22 : 15 / 2 ( 27998 ) ، القديم ، 15 : 273 / 2 .
نقله عن الكافي : 6 : 58 / 2 .
في الوسائل : . . . خالف كتاب الله عز وجل . . .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 22 : 16 / 5 ( 27901 ) ، القديم ، 15 : 274 / 5 .
نقله عن الكافي : 6 : 58 / 4 .
في الوسائل : . . . ( رد إلى الكتاب ) وفي تعليقته : في نسخة : كتاب الله ( هامش المخطوط )
وكذلك في المصدر .