عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما .
( 2047 ) 2 - وروي : من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك عليه ولا له .
باب 65
( 2048 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
( 2049 ) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام متى يجب المهر ؟ فقال : إذا دخل بها .
باب 66
( 2050 ) 1 - قال عليه السلام : أكثروا الولد أكاثر ( 1 ) بكم الأمم غدا .
هامش
2 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ( باب أن من شرط لزوجته أن تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط ) .
الجديد ، 21 : 297 / 2 ( 27121 ) ، القديم ، 15 : 47 / 2 .
نقله عن التهذيب : 7 : 373 / 1508 ، والاستبصار ، 3 : 232 / 836 .
في الوسائل : . . . ذلك له ولا عليه .
الباب 65
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو
الوطئ في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع ) .
الجديد ، 21 : 320 / 6 ( 27186 ) ، القديم ، 15 : 66 / 6 .
نقله عن التهذيب : 7 : 464 / 1859 ، والاستبصار ، 3 : 226 / 817 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 320 / 7 ( 27187 ) ، القديم ، 15 : 66 / 7 .
نقله عن التهذيب : 7 : 464 / 1860 ، والاستبصار ، 3 : 226 / 818 .
الباب 66
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 1 ( باب استحباب الاستيلاد وتكثير
الأولاد ) .
الجديد ، 21 : 357 / 8 ( 27287 ) ، القديم ، 15 : 96 / 8 .
نقله عن الكافي : 6 : 2 / 2 .
في الحجرية : أكثر الولد . . .