( 2042 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام عن المهر ؟ فقال : ما تراضى عليه الناس .
( 2043 ) 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام : الصداق كل ما تراضى عليه الناس قل أو كثر ،
في متعة أو تزويج غير متعة .
باب 63
( 2044 ) 1 - قال عليه السلام : أن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة ، ومن
غصب أجيرا أجره ، ومن باع حرا .
( 2045 ) 2 - وقال عليه السلام : من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان .
باب 64
( 2046 ) 1 - قال علي عليه السلام : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 239 / 1 ( 26987 ) ، القديم ، 15 : 1 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 378 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 354 / 1441 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 240 / 6 ( 26992 ) ، القديم ، 15 : 2 / 6 .
نقله عن الكافي : 5 : 378 / 4 .
في الوسائل : الصداق كل شئ . . .
الباب 63
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 11 ( باب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز .
الجديد ، 21 : 226 / 4 ( 27057 ) ، القديم ، 15 : 22 / 4 .
رواه عن الكافي ، 5 : 382 / 17 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الحديث 8 .
نقله عن الفقيه : 4 : 7 / 1 ، وأشار إلى مثله عن الأمالي : 8 34 ، ونحوه عن عقاب الأعمال : 333 .
الباب 64
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 40 ( باب ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من
بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين ، فإن تخرج نقص مهرها ) . الجديد ، 21 : 300 / 4 ( 27129 ) ، القديم ، 15 : 50 / 4 .
نقله عن التهذيب : 7 : 467 / 1872 .