باب 8
( 1191 ) 1 - روي : اغسل كل الموتى ، الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل
بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا .
باب 9
( 1192 ) 1 - قال الباقر عليه السلام : إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه
يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع ، والعمامة
سنة .
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 14 ( باب أحكام الشهيد ، ووجوب
تغسيل كل ميت مسلم سواه ) .
الجديد ، 3 : 506 / 3 ( 2775 ) ، القديم ، 2 : 698 / 3 .
نقله عن التهذيب ، 1 : 330 / 967 ، والاستبصار 1 : 213 / 753 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ،
3 : 213 / 7 .
وكذا صدره في الوسائل ، نفس المصدر الباب 4 ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء ) .
الجديد ، 2 : 490 / 6 ( 2721 ) ، القديم ، 688 / 6 .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب التكفين ، الباب 2 ( باب عدد قطع الكفن الواجب والندب ،
وجملة من أحكامها ) .
الجديد ، 3 : 6 / 1 ( 2867 ) ، القديم ، 2 : 726 / 1 ، نقله عن التهذيب : 1 : 292 / 854 ، وأشار
إليه عن الكافي : 3 : 144 / 5 .
في الوسائل : . . . ثلاثة أثواب أو ثوب تام . . . ليس في الحجرية : كله .