( 2039 ) 2 - وقال عليه السلام : ترد المرأة من العفل ( 1 ) والبرص والجذام والجنون وأما ما
سوى ذلك فلا .
( 2040 ) 2 - وسئل عليه السلام عن الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له ؟
قال : لا ترد ، وقال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ( 1 ) .
باب 62
( 2041 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : الصداق ما تراضيا عليه من كثير أو قليل فهذا
الصداق .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 207 / 2 ( 26906 ) ، القديم ، 14 : 593 / 2 .
نقله عن الكافي ( وفي تعليقة الوسائل : لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع ) ، وأشار إليه
عن الاستبصار ، 3 : 246 / 882 .
وبسند آخر في التهذيب ، 7 : 425 / 1698 .
( 1 ) العفل والعفلة محركتين شئ يخرج من قبل النساء وحياء الناقة كالأدرة للرجال .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 21 : 209 / 6 ( 26910 ) ، القديم ، 14 : 593 / 6 .
نقله عن الفقيه : 3 : 433 / 4498 ، الباب 125 ، باب ما يرد منه النكاح ، الحديث 4 ، وأشار إلى
مثله عن الكافي ، 5 : 406 / 6 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 426 / 1701 ، والاستبصار ،
3 : 247 / 886 .
( 1 ) عظم أو لحم يمنع من الوطئ .
البا ب 62
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 1 ( باب أنه يجزي في المهر أقل ما تراضيا
عليه ، وأنه لا حد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة ) .
الجديد ، 21 : 240 / 3 ( 26989 ) ، القديم 15 : 1 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 378 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 354 / 1442 .
في الوسائل : من قليل أو كثير فهذا الصداق .