عبد أو حر .
باب 60
( 2037 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن سبي الأكراد ( 1 ) إذا حاربوا ، ومن حارب من
المشركين ، هل يحل نكاحهم وشراؤهم ؟ قال : نعم .
باب 61
( 2038 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام
والجنون والقرن وهو العفل ، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا .
هامش
الباب 65
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 69 ( باب جواز شراء المشركة
من المشرك ، وإن كان أباها أو زوجها ، ويحل وطؤها ، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك
والمخالف والتسري منهما ) .
الجديد ، 21 : 190 / 3 ( 26870 ) ، القديم ، 14 : 581 / 3 .
نقله عن التهذيب : 8 : 200 / 704 .
( 1 ) يعني الأكراد التي ليسوا بمسلم ، سمع منه .
الباب 61
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 ( باب عيوب المرأة
المجوزة للفسخ ) .
الجديد ، 21 : 207 / 1 ( 26905 ) ، القديم ، 14 : 592 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 409 / 16 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 432 / 4495 ، الباب 125 ،
باب ما يرد منه النكاح ، الحديث 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 427 / 1703 ، والاستبصار ،
3 : 248 / 889 .