خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان
صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة ، الحديث .
باب 7
( 1189 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه ( 1 ) أو
يقلم ظفره ؟ قال : لا يمس منه شئ اغسله وادفنه .
( 1190 ) 2 - وقال عليه السلام : كره أن يقص من الميت شعر أو ظفر أو يحلق له عانة أو
يغمز له مفصل .
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 11 ( باب عدم جواز إزالة شي من
شعر الميت أو ظفره ، فن فعل جعل معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله ) .
الحديد ، 2 : 500 / 3 ( 2750 ) ، القديم ، 2 : 694 / 3 .
نقله عن الكافي : 3 : 156 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 323 / 942 .
في الوسائل : . . . أو يقلم ؟ قال : . . .
وفي هامشه : في نسخة زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) .
( 1 ) هذا رد على العامة ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 500 / 4 ( 2751 ) ، القديم : 694 / 4 .
نقله عن الكافي : 3 : 156 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 323 / 941 .
في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفره أو يقص له شعر ، أو
يحلق له . . .