تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفصول المهمة في أصول الأئمة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة ، الحديث . باب 7 ( 1189 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه ( 1 ) أو يقلم ظفره ؟ قال : لا يمس منه شئ اغسله وادفنه . ( 1190 ) 2 - وقال عليه السلام : كره أن يقص من الميت شعر أو ظفر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل .
هامش
الباب 7 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 11 ( باب عدم جواز إزالة شي من شعر الميت أو ظفره ، فن فعل جعل معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله ) . الحديد ، 2 : 500 / 3 ( 2750 ) ، القديم ، 2 : 694 / 3 . نقله عن الكافي : 3 : 156 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 323 / 942 . في الوسائل : . . . أو يقلم ؟ قال : . . . وفي هامشه : في نسخة زيادة : ظفره ( هامش المخطوط ) . ( 1 ) هذا رد على العامة ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 2 : 500 / 4 ( 2751 ) ، القديم : 694 / 4 . نقله عن الكافي : 3 : 156 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 1 : 323 / 941 . في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره أن يقص من الميت ظفره أو يقص له شعر ، أو يحلق له . . .