الأمة بغير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من
السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ( 6 ) والمكاتبة
التي قد أدت بعض المكاتبة .
باب 42
( 2001 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها ؟
فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط .
( 2002 ) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يفجر ( 1 ) بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال :
لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده .
باب 43
( 2003 ) 1 - قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل المرأة ، حرمت عليه ابنتها إذا دخل
هامش
( 6 ) استبرائها بحيضة ، سمع منه ( م ) .
الباب 42
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 8 ( باب أن من تزوج
امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته ) .
الجديد ، 20 : 429 / 3 ( 26004 ) ، القديم ، 14 : 326 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 416 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 330 / 1359 ، والاستبصار ،
3 : 167 / 610 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 430 / 7 ( 26008 ) ، القديم ، 14 : 327 / 7 .
نقله عن التهذيب : 7 : 329 / 1352 ، والاستبصار ، 3 : 165 / 603 .
وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 / 222 .
( 1 ) يفجر بمعنى يزني في الموضعين ، سمع منه .
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 18 ( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل
بالأم لم تحرم البنت عينا ) .
الجديد ، 20 : 459 / 4 ( 26090 ) ، القديم ، 14 : 351 / 4 .
نقله عن التهذيب : 7 : 273 / 1166 ، والاستبصار ، 3 : 157 / 570 .
في الحجرية : . . . بالابنة ودخل بها أو لم يدخل بها . . .