احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ( 1 ) ولا هجرة بعد الفتح ( 2 )
ولا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للملوك مع مولاه
ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة .
( 1998 ) 2 - وروي : معنى قوله : ( لا رضاع بعد فطام ) ، إن الولد إذا شرب لبن
المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح .
باب 40
( 1919 ) 1 - قال علي عليه السلام : ثمانية لا تحل ( 1 ) مناكحتهم ، أمة أمها أمتك أو أختها
أمتك ، وهي عمتك من الرضاع ، أمتك وهي خالتك من الرضاع ، أمتك وهي
أرضعتك ، أمتك وقد وطيت حتى تستبرئها بحيضة ، أمتك وهي حبلى من غيرك ،
أمتك وهي على سوم ، أمتك ولها زوج .
هامش
( 1 ) أي بعد المجئ إلى المصر ثم يسكن القرى ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) بعد الفتح أي فتح مكة ولا هجرة من المدينة إلى مكة ، سمع منه .
2 - نفس المصدر .
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع الباب 8 ( باب تحريم الأم والبنت والأخت
والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحراير والإماء مع الشرايط ) .
الجديد ، 20 : 396 / 4 ( 25922 ) ، القديم ، 14 : 300 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 447 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 293 / 1230 .
في الوسائل ، أمتك أمها أمتك . . . في الحجرية : حتى تستبرائها .
في النسخة الحجرية : خالتك من الرضاع أمك وهي أرضعتك . . . وما هنا أثبتناه من الوسائل
و ( م ) .
( 1 ) أي لا تحل جماع الأمة في عشر صور ، سمع منه .