مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت
الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .
باب 5
( 1187 ) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ؟ فقال : اغسله بماء وسدر ثم
اغسله على أثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت :
ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : نعم ، الحديث .
باب 6
( 1188 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال : إذا
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 2 ( باب كيفية غسل الميت وجملة من
أحكامه ) .
الجديد ، 2 : 479 / 1 ( 2694 ) ، القديم ، 2 : 680 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 139 / 2 ، وأشار إليه التهذيب ، 1 : 108 / 282 و 1 : 300 / 875 .
في الوسائل : . . . ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور . . .
في حاشية الوسائل : ( الذريرة ) ، فتات قصب الطيب ، يجاء به من الهند . وقيل : من نهاوند
( لسان العرب ، 3 : 307 ) .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 3 ( باب أن غسل الميت كغسل
الجنابة ) .
الجديد ، 2 : 487 / 2 ( 2709 ) ، القديم ، 2 : 685 / 2 .
نقله عن الكافي : 3 : 161 / 1 ، وأشار إليه عن الاستبصار ، 1 : 208 / 732 .
صدر الحديث في الوسائل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال - في حديث - : إن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام
عن الميت ، لم يغسل غسل الجنابة ؟ . . .