( 1980 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : إذا زوج الأب والجد ، كان التزويج للأول فإن
كانا زوجاها جميعا في حال واحدة فالجد أولى .
باب 28
( 1181 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يجوز ( 1 ) للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من
ماله إلا بإذن مولاه .
باب 29
( 1982 ) 1 - قيل للصادق عليه السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس بها أحد ، فأقول : ألك
زوج ، فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها .
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 269 / 3 ( 25651 ) ، القديم ، 14 : 218 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 395 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 390 / 1562 ، وإلى مثله عن
الفقيه ، 3 : 395 1 / 4393 ، الباب 117 ، باب الولي والشهود . . . ، الحديث 4 .
في الوسائل : فإن كانا جميعا في حال . . .
الباب 28
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 17 ( باب أن الولاية في
عقد العبد والأمة للمولى ) .
الجديد ، 20 : 296 / 1 ( 25664 ) ، القديم ، 14 : 223 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 477 / 1 .
( 1 ) محمول على الحرمة .
الباب 29
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 25 ( باب أن المرأة مصدقة
في عدم الزوج وعدم العدة ونحو ذلك ولا يجب التفتيش ) .
الجديد ، 20 : 301 / 2 ( 25677 ) ، القديم ، 14 : 228 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 392 / 4 .
في الوسائل : . . . التي ليس فيها أحد . . .