( 1977 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر وإذا
كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها .
باب 27
( 1978 ) 1 - عن أحدهما عليهما السلام : إذا زوج الرجل ابنة ابنه ، فهو جائز ( 1 ) على ابنه
ولابنه أيضا أن يزوجها .
( 1979 ) 2 - وروي : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها
قبله .
هامش
( 1 ) أي ترخص . والرخصة في البكر من الأب والبكر لا بد من الرضا منهما ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 9 .
الجديد ، 20 : 284 / 3 ( 25639 ) ، القديم ، 14 : 214 / 3 .
نقله عن التهذيب ، 7 : 380 / 1536 ، والاستبصار ، 3 : 235 / 848 .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 11 ( باب ثبوت الولاية للجد
للأب في حياة الأب خاصة على الصغيرة فإن زوجاها صح عقد السابق ، وإن صح عقد الجد ) .
الجديد ، 20 : 289 / 1 ( 25649 ) ، القديم ، 14 : 217 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 395 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 390 / 1561 .
( 1 ) أي ماض ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 289 / 2 ( 25650 ) ، القديم ، 14 : 218 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 395 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 390 / 1560 ، وإلى مثله عن
الفقيه ، 3 : 395 / 4392 ، الباب 117 ، باب الولي والشهود والخطبة والصداق ، الحديث 3 .