وأهل السواد ، لأنهم إذا نهوا لا ينتهون .
قال : والمجنونة المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم
يتعمد ذلك .
باب 25
( 1975 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن امرأة وهبت نفسها لرجل أو وهبها وليها له ؟
فقال : لا ، إنما كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ليس لغيره ، إلا أن يعوضها ( 1 ) شيئا قل
أو كثر .
باب 26
( 1976 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : تستأمر ( 1 ) البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها .
هامش
الباب 25
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 2 ( باب عدم انعقاد النكاح بلفظ
الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة ) .
الجديد ، 20 : 265 / 3 ( 25587 ) ، القديم ، 14 : 198 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 384 / 4 .
في الوسائل : . . . أو وهبها له وليها . . .
( 1 ) أي يعقد ويفرض لها الصداق ، سمع منه .
الباب 26
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 3 ( باب أنه لا ولاية لأحد
من أخ ولا أب ولا غيرهما على الثيب البالغ الرشيدة ، بل أمرها بيدها ) .
الجديد ، 20 : 271 / 10 ( 25603 ) ، القديم ، 14 : 203 / 10 .
نقله عن التهذيب ، 7 : 380 / 1535 .
وكذا في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 9 ( باب أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة
مشتركة بينها وبين أبيها ، فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها ) .
الجديد ، 20 : 284 / 1 ( 25637 ) ، القديم ، 14 : 214 / 1 .