( 1958 ) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها ؟ فقال :
ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل .
( 1959 ) 3 - وقال عليه السلام : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إذا أحب صاحبها وإن
كرهت ليس لها من الأمر شئ .
( 1960 ) 4 - وروي : أما الأمة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك .
باب 16
( 1961 ) 1 - كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الآية : * ( وإذ
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم ) * فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 150 / 5 ( 25276 ) ، القديم ، 14 : 106 / 5 .
نقله عن التهذيب : 7 : 461 / 1848 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 150 / 4 ( 25275 ) ، القديم ، 14 : 105 / 5 .
نقله عن الكافي : 5 : 504 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 417 / 1668 .
في الحجرية : . . . من الأمره شئ .
4 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 76 ( باب ما يكره فيه العزل
وما لا يكره ) .
الجديد ، 20 : 151 / 1 ( 25278 ) ، القديم ، 14 : 106 / 1 .
نقله عن التهذيب : 7 : 417 / 1671 .
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 75 ( باب جواز العزل ) .
الجديد ، 20 : 149 / 3 ( 25274 ) ، القديم ، 14 : 105 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 504 / 4 ، وفي التهذيب : 7 : 417 / 1670 .
الآية الشريفة : الأعراف ، 7 : 172 .
في القرآن وكذا في الوسائل : . . . ذريتهم . . .