باب 14
( 1955 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس به .
( 1956 ) 2 - وسئل عليه السلام عن إتيان النساء في أعجازهن ؟ قال : ليس به بأس وما
أحب أن تفعله .
باب 15
( 1957 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن العزل ( 1 ) ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه
حيث شاء .
هامش
الباب 14
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 73 ( باب عدم تحريم وطئ
الزوجة والسرية في الدبر ) .
الجديد ، 20 : 147 / 5 ( 25263 ) ، القديم ، 14 : 103 / 5 .
نقله عن التهذيب : 7 : 415 / 1662 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 147 / 6 ( 25264 ) ، القديم ، 14 : 103 / 6 .
نقله عن التهذيب : 7 : 416 / 1666 .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 75 ( باب جواز العزل ) .
الجديد ، 20 : 149 / 1 ( 25272 ) ، القديم ، 14 : 105 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 504 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب : 7 : 417 / 1669 ، وعن الفقيه :
3 : 432 / 4494 ، الباب 124 ، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح . . . ، الحديث 80 .
( 1 ) المراد من العزل الذي ينزل مائه خارج فرج المرأة ، سمع منه .