باب 11
( 1947 ) 1 - قال عليه السلام : والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته ( 1 ) وفي البيت
صبي مستيقظ ما أفلح أبدا ، إن كان ( 2 ) غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية .
( 1148 ) 2 - وروي : لا يراه رجل ولا امرأة .
( 1949 ) 3 - وروي : لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الإماء فلا
بأس .
باب 12
( 1950 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : من جمع من النساء ما لا ينكح ( 1 ) ، فزنا منهن
هامش
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 67 ( باب كراهة جماع المرأة
والجارية وفي البيت صبي أو صبية ترى وتسمع أو خادم ، واستحباب زيادة التستر بالجماع ) .
الجديد ، 25 : 133 / 2 ( 25223 ) ، القديم ، 14 : 94 / 2 .
في الوسائل : . . . مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما . . .
( 1 ) أي جامع ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) مخصوص بالصبي ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 133 / 5 ( 25226 ) ، القديم ، 14 : 94 / 5 .
نقله عن الفقيه : 3 : 473 / 4655 ، الباب 144 ، باب النوادر ، الحديث 40 .
3 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 66 ( باب كراهة جماع الحرة
عند الحرة وجواز جماع الأمة عند الأمة ) .
الجديد ، 20 : 131 / 1 ( 25221 ) ، القديم ، 14 : 93 / 1 .
نقله عن طب الأئمة : 133 .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 71 ( باب تحريم ترك وطئ
الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن الترك بقصد الإضرار وإن كان لمصيبة ) .
الجديد ، 20 : 141 / 2 ( 25247 ) ، القديم ، 14 : 100 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 566 / 42 .