باب 7
( 1941 ) 1 - قال عليه السلام : إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان ، فرج موروث
وهو البتات ( 1 ) ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم .
( 1942 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : أما ما يجوز من النكاح فأربعة ، نكاح بميراث
ونكاح بغير ميراث ونكاح بملك اليمين ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من
يملك .
باب 8
( 1943 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 35 ( باب أن النكاح الحلال
ثلاثة أقسام : دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة ) .
الجديد ، 20 : 86 / 2 ( 25098 ) ، القديم ، 14 : 58 / 2 .
نقله عن التهذيب : 7 : 141 / 1052 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 3 : 466 / 461 ،
الباب 143 ( باب المتعة ) الحديث 32 .
( 1 ) وهو الدايم ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 20 : 87 / 3 ( 25099 ) ، القديم ، 14 : 58 / 3 .
نقله عن تحف العقول : 338 ( في جهات معايش العباد . . . ) .
في الوسائل : . . . ونكاح اليمين .
الباب 8
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابها ، الباب 36 ( باب أنه يجوز للرجل
النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها ويديها وشعرها ومحاسنها ، قاعدة وقائمة وإن يتأملها بغير
تلذذ ، وكراهة مشيها لين يديه ، وكذا الأمة التي يريد شرائها ) .
الجديد ، 20 : 88 / 5 ( 25104 ) ، القديم ، 14 : 59 / 5 .
نقله عن الكافي : 5 : 365 / 5 .