أبواب أحكام الأموات
باب 1
( 1181 ) 1 - قال عليه السلام : إذا دعيتم إلى الجنايز فأسرعوا وإذا دعيتم إلى العرايس ( 1 ) فأبطئوا .
( 1182 ) 2 - وقال عليه السلام : إذا دعيتم إلى العرسات فأبطئوا فإنها تذكر الدنيا ، وإذا
دعيتم إلى الجنايز فأسرعوا فإنها تذكر الآخرة .
باب 2
( 1183 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس ( 1 )
هامش
الباب 1
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الاحتضار ، الباب 34 ( باب استحباب الاسراع إلى الجنازة ،
والإبطاء عن العرس والوليمة ، وترجيح الجنازة عند التعارض ) .
الجديد ، 2 : 451 / 2 ( 2621 ) ، القديم ، 2 : 660 / 2 .
نقله عن الفقيه : 1 : 169 / 495 ، الباب 25 ، من أبواب أحكام الأموات ، باب الصلاة على
الميت ، الحديث 41 . ) .
( 1 ) العرس ، بالكسر المرأة وبالضم المصدر ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 451 / 3 ( 2622 ) ، القديم ، 2 : 661 / 3 .
نقله عن قرب الإسناد : 86 / 281 وفي نسخة : 42 .
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الأموات ، الباب 36 ( باب استحباب تلقين المحتضر
الشهادتين ) .
الجديد ، 2 : 455 / 3 ( 2631 ) ، القديم ، 2 : 663 / 3 .
نقله عن الكافي : 3 : 123 / 6 .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه أسقط قوله : فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه ، الفقيه ، 1 : 133 / 35 .
( 1 ) أي لا يصيب إلى حد الجبر وكقوله تعالى : ( أن كيد الشيطان كان ضعيفا ) ، سمع منه .