الرجل أهله .
باب 2
( 1905 ) 1 - قال عليه السلام : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما
سوى ذلك فهو قمار حرام .
( 1106 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : إن الملائكة لتنفر عند الرهان ويلعن صاحبه ما
خلا الحافر والخف والريش والنصل .
( 1907 ) 3 - وقال عليه السلام : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل .
هامش
الباب 2
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب السبق والرماية ، الباب 3 ( باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه ) .
الجديد ، 19 : 253 / 3 ( 24531 ) ، القديم ، 13 : 349 / 3 .
نقله عن التهذيب : 6 : 284 / 785 .
في الوسائل : . . . تحضر الرهان ، بدل ( تحضره ) المذكور في الحجرية وهو الصحيح ، فلذا أثبتناه
طبقا لنسخة ( م ) .
2 - الوسائل ، كتاب السبق والرماية ، الباب 1 ( باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق ) .
الجديد ، 19 : 251 / 6 ( 24524 ) ، القديم ، 13 : 347 / 6 .
نقله عن الفقيه : 4 / 59 / 5094 ، الباب 11 ، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي ،
الحديث 8 .
في الوسائل : . . . تلعن عند الرهان . . .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 252 / 1 ( 24529 ) ، القديم ، 13 : 348 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 50 / 14 .