باب 8
( 1901 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها لا
قال : إذا كان أب تصدق على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان
صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز حتى يقبض .
باب 9
( 1902 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الرجل يهب الهبة ، أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟
فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء .
هامش
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الهبات ، الباب 5 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
والأولاد مع القبض ، أو كان الأولاد صغارا ) .
الجديد ، 19 : 236 / 5 ( 24492 ) ، القديم ، 13 : 338 / 5 .
نقله عن مسائل علي بن جعفر : 195 / 411 .
في الوسائل : علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : . . . تصدق بها
على . . . فلا يجوز له حتى يقبض .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الهبات ، الباب 6 ( باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة ) .
الجديد ، 19 : 237 / 1 ( 24494 ) ، القديم ، 13 : 338 / 1 .
نقله عن التهذيب : 9 : 155 / 636 ، والاستبصار ، 4 : 108 / 414 .
في الحجرية : . . . عن هبة . . .