شروطهم ، إن كان شرط حياته ( 1 ) فهي حياته وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط
حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار .
باب 7
( 1899 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا ينبغي ( 1 ) لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال :
وما لم يعطه ( 2 ) لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كان أو هبة حيزت أو لم تحز .
( 1900 ) 2 - وقال أبو جعفر عليه السلام : الهبة والنحلة ( 1 ) يرجع فيها حيزت ( 2 ) أو لم تحز
إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه .
هامش
( 1 ) أي حياة المالك أو حياة الساكنين ، سمع منه .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الهبات ، الباب 3 ( باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها ) .
الجديد ، 19 : 231 / 1 ( 24479 ) ، القديم ، 13 : 334 / 1 .
نقله عن التهذيب : 9 : 152 / 624 ، والاستبصار ، 4 : 110 / 423 ، وأشار إلى مثله عن الكافي ،
7 : 30 / 3 .
في الحجرية : أعطى الله . . . نحلة كان وهبة . . .
( 1 ) المنع حمل على الكراهة .
( 2 ) أي المعطي ، سمع منه ( م ) .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 231 / 2 ( 24480 ) ، القديم ، 13 : 334 / 2 .
نقله عن التهذيب : 9 : 135 / 569 ، والاستبصار ، 4 : 101 / 387 .
في الوسائل : . . . والنحلة يرجع فيها إن شاء ، في الحجرية : الهبة والنحل .
( 1 ) النحلة العطية ، سمع منه ( م ) .
( 2 ) أي قبل القبض وبعد القبض ، سمع منه .