شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك ، إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قال : لا أعرف
لها ربا ، قال : تصدق بها .
باب 5
( 1897 ) 1 - قال عليه السلام : إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها ، مثل الذي
يقئ ثم يعود ( 1 ) في قيئه .
باب 6
( 1898 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن السكنى والعمرى ، فقال : الناس فيه عند
هامش
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 1 ( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد
القبض ، ولا في الصدقة بعده ) .
الجديد ، 19 : 204 / 2 ( 24430 ) ، القديم ، 13 : 316 / 2 .
نقله عن التهذيب : 9 : 151 / 618 .
( 1 ) يدل على المرجوحية مطلقا أعم من الحرمة والكراهة ، سمع منه .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب السكنى والحبيس ، الباب 2 ( باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها
بحياته أو حياة الساكن أو مع عقبه أو مدة معينة كانت لازمة ، فإذا انقضت المدة رجع
المسكن إلى المالك ) .
الجديد ، 19 : 218 / 1 ( 24459 ) ، القديم ، 13 : 325 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 253 / 5598 ، الباب 129 ، باب السكنى والعمرى والرقبى ، الحديث 4 ،
وأشار إليه عن الكافي ، 7 : 243 / 21 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 939 / 587 ،
والاستبصار ، 4 : 103 / 396 .