يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن
والده هو الذي يلي أمره .
باب 3
( 1894 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن
يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا .
( 1895 ) 2 - وعن صاحب الزمان عليه السلام : أما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا
وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه ، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه ( 1 ) بالخيار وكل ما
سلم فلا خيار فيه لصاحبه ، احتاج أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه .
باب 4
( 1896 ) 1 - قال أبو الحسن عليه السلام فيمن اشترى أرضا ثم خبر إنها وقف : لا يجوز
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ( باب أن شرط لزوم الوقف . . . ) .
الجديد ، 19 : 181 / 7 ( 34398 ) ، القديم ، 13 : 299 / 7 .
نقله عن الفقيه : 4 : 147 / 5586 ، الباب 128 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، الحديث 21 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 181 / 8 ( 24399 ) ، القديم ، 13 : 300 / 8 .
نقله عن إكمال الدين : 520 / 49 . في الحجرية : من الوقوف .
( 1 ) قبل القبض لا يلزم وبعد القبض يلزم ، سمع منه .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 6 ( باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع
بين الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم ) .
الجديد ، 19 : 185 / 1 ( 24405 ) ، القديم ، 13 : 303 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 37 / 35 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 242 / 5576 ، الباب 128 ، باب
الوقف والصدقة والنحل ، الحديث 10 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 130 / 556 ،
والاستبصار ، 4 : 97 / 377 .
في الوسائل : . . . تصدق بغلتها .