كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أبواب
باب 1
( 1892 ) 1 - قال أبو محمد عليه السلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ( 1 )
إنشاء الله .
باب 2
( 1893 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا : إذا لم
هامش
الباب 1
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 2 ( باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم
جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد ) .
الجديد ، 19 : 175 / 1 ( 24386 ) ، القديم ، 13 : 295 / 1 .
نقله عن الفقيه : 4 : 237 / 5567 ، الباب 128 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، وأشار إلى مثله
عن التهذيب ، 9 : 129 / 555 .
( 1 ) أي على حسب ما يأمر الواقف . إنشاء الله للتيمن والتبرك ، سمع منه .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف
عليه ، أو وليه ، فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف ، وإذا وقف على ولده الصغار كان
قبضه كافيا ) .
الجديد ، 19 : 178 / 1 ( 24392 ) ، القديم ، 13 : 297 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 31 / 7 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 9 : 135 / 569 ، والاستبصار ،
4 : 101 / 387 .