( 1175 ) 2 - وقال عليه السلام في المستحاضة : ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا في أيام
حيضها فيعتزلها زوجها .
باب 3
( 1176 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شئ
ما عدا القبل منها بعينه .
( 1177 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
( 1178 ) 3 - وقال عليه السلام : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع
الدم .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 317 / 2 ( 2237 ) ، القديم ، 2 : 567 / 2 .
نقله عن الكافي : 3 : 90 / 5 .
في الوسائل : . . . إلا أيام حيضها . . .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ( باب جواز وطي الحائض فيما عدا
القبل ، والاستمتاع منها بما دونه ) .
الجديد ، 2 : 321 / 1 ( 2248 ) ، والقديم ، 2 : 570 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 538 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب : 1 : 154 / 437 . والاستبصار ،
1 : 128 / 438 .
2 - الوسائل ، نفس المصدر
الجديد ، 2 : 321 / 2 ( 2249 ) ، والقديم ، 2 : 570 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 538 / 2 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 322 / 5 ( 2252 ) ، والقديم ، 2 : 570 / 5 .
نقله عن التهذيب : 1 : 154 / 436 ، والاستبصار : 1 : 128 / 437 .