فهو كالذي خانها .
( 1870 ) 2 - وقال عليه السلام : الأمانة تجلب الغنى والخيانة تجلب الفقر .
باب 4
( 1871 ) 1 - قال عليه السلام : ليس لك أن تتهم ( 1 ) من إئتمنته ولا تأتمن الخائن وقد
جربته .
( 1872 ) 2 - وسئل الصادق عليه السلام ، عن وديعة الذهب والفضة ؟ فقال : كل ما كان
من وديعة ولم تكن مضمونة ( 1 ) فلا تلزم .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 78 / 6 ( 24195 ) ، القديم ، 13 : 227 / 6 .
نقله عن قرب الإسناد : 116 / 408 .
الباب 4
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الوديعة ، الباب 4 ( باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط ، وإن
كانت ذهبا أو فضة ) .
الجديد ، 19 : 81 / 10 ( 24205 ) ، القديم ، 13 : 227 / 1 .
نقله عن قرب الإسناد : 84 / 276 .
في الحجرية : . . . من ائتمنه . . .
وهكذا في الباب 9 ( باب عدم جواز ائتمان الخائن ، والمضيع وإفساد المال ) .
الجديد ، 19 : 87 / 1 ( 242145 ) ، القديم ، 13 : 233 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 298 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 232 / 2 .
( 1 ) التهمة بالكذب ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 79 / 4 ( 24199 ) ، القديم ، 13 : 228 / 4 .
نقله عن الكافي : 5 : 239 / 7 .
( 1 ) أي لا تشترط الضمان ، سمع منه .