ذلك شئ اعتاده فلو تركه استوحش ولكن أنظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته .
باب 2
( 1867 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : ثلاثة لا عذر لأحد فيها ، أداء الأمانة إلى البر
والفاجر والوفاء بالعهد ( 1 ) للبر والفاجر وبر الأبوين برين كانا أو فاجرين .
( 1868 ) 2 - وقال عليه السلام : أدوا الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا .
باب 3
( 1869 ) 1 - قال عليه السلام : من خان أمانة في الدنيا ولم يردها إلى أهلها ثم أدركه
الموت ، مات على غير ملتي ويلقى الله وهو عليه غضبان ومن اشترى خيانة وهو يعلم
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الوديعة ، الباب 2 ( باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر ) .
الجديد ، 19 : 71 / 1 ( 24176 ) ، القديم ، 13 : 221 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 132 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 355 / 988 ، وأشار إليه عن
الخصال : 1 / 123 ، باب الثلاثة ( ثلاث خصال لا عذر فيها لأحد ) ، الحديث 118 ، وأشار إلى
نحوه عن الخصال ، 1 / 128 ، باب الثلاثة ( ثلاث لم يجعل الله عز وجل لأحد من الناس فيهن
رخصة ) ، الحديث 129 .
في الوسائل : ثلاث . . . وفي الحجرية : بر الوالدين .
( 1 ) أي الوفاء بجميع العقود كالبيع ونحوه ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 73 / 5 ( 24180 ) ، القديم ، 13 : 222 / 5 .
نقله عن الكافي : 5 : 132 / 2 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 351 / 993 .
الباب 3
فيه حديثان
1 - الوسائل ، كتاب الوديعة ، الباب 3 ( باب تحريم الخيانة ) .
الجديد ، 19 : 76 / 2 ( 24191 ) ، القديم ، 13 : 325 / 2 .
نقله عن الفقيه : 4 : 15 / 4968 ، الباب 1 .