( 1862 ) 3 - وروي : إن أبا الحسن عليه السلام قطع سدرا وغرس مكانه عنبا .
باب 4
( 1863 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس بالمزارعة بالربع والثلث والخمس .
باب 5
( 1864 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس
على الثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت
أرضك .
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 39 / 2 ( 24105 ) ، القديم ، 13 : 198 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 263 / 7 .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 7 ( باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا
بينهما تساويا فيه أو تفاضلا ، ولا يسمى شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض ) .
الجديد ، 19 : 42 / 7 ( 24113 ) ، 19 : 41 / 3 ( 24109 ) ، القديم ، 13 : 199 / 3 ، 7 .
نقله عن التهذيب : 7 : 194 / 860 ، وعن الكافي ، 5 : 267 / 3 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ،
7 : 197 / 871 ، والاستبصار 3 : 128 / 459 .
في الوسائل : . . . بالثلث والربع .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 15 ( باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع
غيره بحصة ) .
الجديد ، 19 : 52 / 1 ( 24122 ) ، القديم ، 13 : 208 / 1 .
نقله عن التهذيب : 194 / 859 .
في الوسائل : . . . وأقل وأكثر .