باب 2
( 1859 ) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام : خير الأعمال ، الحرث يزرعه فيأكل منه
البر والفاجر فأما البر فما أكل من شئ استغفر لك وأما الفاجر فما أكل منه من شئ
لعنه ( 1 ) ويأكل منه الطير والبهايم .
باب 3
( 1860 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا تقطعوا الثمار ( 1 ) فيصب الله عليكم العذاب
صبا .
( 1861 ) 2 - وقال عليه السلام : مكروه قطع النخل .
وسئل عليه السلام عن قطع الشجر ؟ قال : لا بأس به .
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 3 ( باب استحباب الزرع ) .
الجديد ، 19 : 34 / 6 ( 24089 ) ، القديم ، 13 : 194 / 6 .
نقله عن الكافي : 5 / 260 / 5 .
في الوسائل : . . . البهائم والطير .
( 1 ) يعني المأكول حقيقة أو مجازا ، سمع منه .
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 7 ( باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر
واستحباب سقي الطلح والسدر ) .
الجديد ، 19 : 39 / 1 ( 24104 ) ، القديم ، 13 : 198 / 1 .
نقله عن الكافي : 5 : 264 / 9 .
( 1 ) يعني الثمار ويحتمل الكراهة أو الحرمة في بعض الأفراد ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 19 : 40 / 3 ( 24106 ) ، القديم ، 3 1 : 198 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 264 / 8 .