( 1844 ) 3 - وقال الصادق عليه السلام : لأن أصلح بين اثنين أحب إلي من أن أتصدق
بدينارين .
باب 2
( 1845 ) 1 - قال عليه السلام : البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه والصلح جائز
بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
باب 3
( 1846 ) 1 - قيل لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي
أربعة آلاف درهم فمات ، ألي أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ( 1 ) ؟ قال : لا
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 ؟ 439 / 1 ( 24000 ) ، القديم ، 13 : 162 وأيضا في الجديد ، 440 / 6 ( 24005 ) ،
وفي القديم ، 163 / 6 .
نقله عن الكافي : 2 : 167 / 2 ، وثواب الأعمال : 178 / 1 ، باب ثواب الاصلاح بين الاثنين .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلح ، الباب 3 ( باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا ) .
الجديد ، 18 : 443 / 2 ( 24011 ) ، القديم ، 13 : 164 / 2 .
نقله عن الفقيه : 2 : 32 / 3267 ، الباب 16 ، باب الصلح ، الحديث 1 .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الصلح ، الباب 5 ( باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع
جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الآخر ، واشتراط التراضي منهما ) .
الجديد ، 18 : 445 / 2 ( 24014 ) ، القديم ، 13 : 166 / 2 .
نقله عن الفقيه : 3 : 33 / 3269 ، الباب 16 ، باب الصلح ، الحديث 3 ، وأشار إلى مثله عن
الكافي ، 5 : 259 / 6 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 206 / 472 .
في الوسائل : . . . ( مات ) وفي هامشه أن في التهذيب : ( فمات ) وفي الكافي : فهلك .
( 1 ) أي كم كان المبلغ من المال ، سمع منه .