الغسل .
( 1169 ) 2 - وقال أبو الحسن الثالث عليه السلام : لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة
ولا غيره .
( 1170 ) 3 - وسئل الصادق عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن
الوضوء ؟ فقال : وأي وضوء أطهر من الغسل .
( 1171 ) 4 - وروي : ليس شئ من الغسل فيه وضوء إلا غسل الجمعة فإن قبله
وضوءا .
( 1172 ) 5 - وروي : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة .
وحمل على الاستحباب وعلى التقية .
هامش
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 244 / 2 ( 2056 ) ، والقديم ، 1 : 513 / 2 .
نقله عن التهذيب ، 1 : 141 / 397 . والاستبصار ، 1 : 126 / 431 .
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 245 / 4 ( 2558 ) ، والقديم ، 1 : 514 / 4 .
وفيه : . . . أيجزيه من الوضوء ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : . . .
نقله عن التهذيب : 1 : 141 / 399 . والاستبصار 1 : 127 / 433 .
4 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 245 / 7 ( 2061 ) ، والقديم ، 1 : 514 / 7 .
نقله عن الكافي : 3 : 45 / 13 .
5 - الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 35 ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة ) .
الجديد ، 2 : 248 / 1 ( 2072 ) ، والقديم ، 1 : 516 / 1 .
نقله عن الكافي : 3 : 45 / 13 ، وأشار إلى عن التهذيب ، 1 : 139 / 391 . والاستبصار ،
1 : 126 / 428 .