باب 4
( 1840 ) 1 - قضى علي عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل ، أن يحبس ، وقال له :
أطلب صاحبك ( 1 ) .
باب 5
( 1841 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم ، أيرجع
عليه ؟ قال : لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 9 ( باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه ) .
الجديد ، 18 : 431 / 3 ( 23985 ) ، القديم ، 13 : 156 / 2 .
نقله عن الفقيه : 3 : 95 / 3400 ، الباب 39 ، باب الكفالة ، الحديث 1 .
( 1 ) له احتمالان : الأول الأمر للتعجيز ، الثاني مجازا عقليا حسيا كقوله تعالى : * ( يا هامان
( وزير فرعون ) ابن لي صرحا . . . ) ، سمع منه .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الضمان ، الباب 11 ( باب حكم الرجوع على المحيل ! .
الجديد ، 18 : 434 / 3 ( 23992 ) ، القديم ، 13 : 158 / 3 .
نقله عن الكافي : 5 : 104 / 4 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 212 / 498 ، وأشار إلى مثله
عن التهذيب ، 6 : 232 / 569 .
في الوسائل : . . . لا يرجع عليه أبدا إلا . . .