باب 4
( 1831 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا
شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه أن عجز فهو
رد في الرق .
باب 5
( 1832 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات
المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البايع متاعه بعينه له أن يأخذه إذا خفى له ؟ قال :
إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه إن خفى له ذلك فإنه حلال له ولو لم
يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ ، يأخذ بحصته ولا
سبيل له على المتاع ( 1 ) .
هامش
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 4 ( باب أن الرق محجور عليه في . . . ) .
الجديد ، 18 : 413 / 1 ( 23952 ) ، القديم ، 13 : 144 / 1 .
نقله عن الكافي : 6 : 186 / 2 .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 5 ( باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به ، إلا
أن تقصر التركة عن الدين فيقسم بالحصص ، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء ) .
الجديد ، 18 : 415 / 3 ( 23956 ) ، القديم ، 13 : 146 / 3 .
نقله عن التهذيب : 6 : 193 / 621 ، والاستبصار ، 3 : 8 / 20 .
في الوسائل : فليأخذه أن أخفى له ؟ فإن ذلك حلال له . . .
في نسخة من نسخة ( م ) بدل خفى : حقق . وفي الحجرية : إذا خفى ؟ قال .
( أ ! بل يقسم بينهم بالحصص ، سمع منه .