( 1828 ) 3 - وقضى علي عليه السلام أن يحجر على الغلام المفسد حتى يصلح .
باب 2
( 1829 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ قال : ثلث
ماله ، وللمرأة أيضا .
باب 3
( 1830 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : عن المملوك يأخذ اللقطة ، قال : وما للمملوك
واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا .
هامش
3 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 410 / 4 ( 23945 ) ، القديم ، 13 : 142 / 4 .
نقله عن الفقيه : 3 : 28 / 3258 ، الباب 13 ، باب الحجر والإفلاس .
في الوسائل : . . . حتى يعقل .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 3 ( باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث
إلا أن يجيز الورثة ، وحكم المنجزات ) .
الجديد ، 18 : 412 / 1 ( 23951 ) ، القديم ، 13 : 144 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 11 / 3 .
الباب 3
فيه حديث واحد
1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 4 ( باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن
المالك ، وكذا المكاتب المشروط ) .
الجديد ، 18 : 413 / 2 ( 23953 ) ، القديم ، 13 : 145 / 2 .
نقله عن الكافي : 5 : 309 / 23 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 6 : 397 / 1197 ، والاستبصار ،
9 : 63 / 231 .