كتاب الحجر
أبواب
باب 1
( 1826 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده ( 1 ) وإن
أحتلم ولم يؤنس منه ( 2 ) رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله .
( 1827 ) 2 - وسئل عليه السلام : عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا
تفسد ولا تضيع .
هامش
الباب 1
فيه 3 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب 1 ( باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
والمجنون والسفيه حتى تزول عنهم الموانع ) .
الجديد ، 18 : 409 / 1 ( 23942 ) ، القديم ، 13 : 141 / 1 .
نقله عن الكافي : 7 : 68 / 2 ، وأشار إلى مثله عن الفقيه ، 4 : 220 / 5517 ، الباب 113 ، باب
انقطاع ، يتم اليتيم ، الحديث 1 .
( 1 ) أي كمال عقله ، سمع منه .
( 2 ) أي لم يعلم ، سمع منه .
2 - الوسائل ، نفس المصدر .
الجديد ، 18 : 410 / 3 ( 23944 ) ، القديم ، 13 : 142 / 3 .
نقله عن الفقيه ؟ 4 : 221 / 5520 ، الباب 113 ، باب انقطاع يتم اليتيم ، الحديث 4 .