باب 4
( 1165 ) 1 - قال عليه السلام : ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب إلا لمحمد وآله .
( 1166 ) 2 - وقال عليه السلام : لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي وفاطمة
والحسن والحسين عليهم السلام ومن كان من أهل بيتي فإنه مني .
( 1167 ) 3 - وقال عليه السلام : لا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه
جنب إلا علي وذريته .
باب 5
( 1168 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من
هامش
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - وسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 15 .
الجديد ، 2 : 207 / 11 ( 1941 ) ، والقديم ، 1 : 486 / 11 .
نقله عن العيون : 1 : 232 / 1 ، والأمالي : 244 / 1 .
2 - الوسائل نفس المصدر .
الجديد ، 2 : 207 / 12 ( 1942 ) ، والقديم ، 1 : 486 / 12 .
في الوسائل : . . . أن يجنب في هذا المسجد . . .
نقله عن العيون : 2 : 60 / 236 ، والأمالي : 274 / 5 ، ورواه الفقيه 3 : 5 / 557 / 4915 ،
الباب : 176 .
3 - الوسائل نفس المصدر باب 15 .
الجديد ، 2 : 208 / 13 ( 1943 ) ، القديم ، 1 : 487 / 13 .
نقله عن علل الشرائع : 201 / 2 ، الباب 154 ( العلة التي لأجلها سد رسول الله صلى الله عليه وآله
الأبواب ) .
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 33 ( باب أن كل غسل يجزي عن الوضوء ) .
الجديد ، 2 : 244 / 1 ( 2055 ) ، والقديم ، 1 : 513 / 1 .
نقله عن التهذيب ، 1 : 139 / 390 ، والاستبصار ، 1 : 126 / 427 .